نور الهداية والإيمان
مرحباً بكم فى منتديات نور الهداية منتدى اسلامى لاهل السنة والجماعة سجل فى المنتدى.
نور الهداية والإيمان
مرحباً بكم فى منتديات نور الهداية منتدى اسلامى لاهل السنة والجماعة سجل فى المنتدى.
نور الهداية والإيمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بالامور الاسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المدير:نرحب بالسادة الزائرين والأعضاء أرجوا أن تحتسب وجودك فى هذا المنتدى وتدبر قوله تعالى :ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنْهُما قَال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « منْ لَزِم الاسْتِغْفَار ، جعل اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجاً ، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لا يَحْتَسِبُ » رواه أبو داود
{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
عَنْ عليٍّ رضي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ له وَلِفَاطِمةَ رضيَ اللَّه عنهما: « إِذَا أَوَيْتُمَا إِلى فِراشِكُما ، أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُما ­ فَكَبِّرا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وثَلاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِين » وفي روايةٍ : « التَّسْبِيحُ أَرَبعاً وَثَلاثِينَ » وفي روايةٍ : « التَّكبيرُ أَربعاً وَثَلاثِينَ » متفقٌ عليه .
قال اللَّه تعالى: {إن اللَّه وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً } . - وعنْ عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « من صلَّى عليَّ صلاَةً ، صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْراً » رواهُ مسلم . - وعن ابن مسْعُودٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « أَوْلى النَّاسِ بي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صلاةً » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . - وعن أوس بن أوس ، رضي اللَّه عنْهُ قال : قالَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّ مِن أَفْضلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعةِ ، فَأَكْثِرُوا عليَّ مِنَ الصلاةِ فيه ، فإنَّ صَلاتَكُمْ معْرُوضَةٌ علَيَّ » فقالوا : يا رسول اللَّه ، وكَيْفَ تُعرضُ صلاتُنَا عليْكَ وقدْ أرَمْتَ ؟، يقولُ :بَلِيتَ ،قالَ:«إنَّ اللَّه حَرم على الأرْضِ أجْساد الأنْبِياءِ » . رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيحِ . - وعنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « رَغِم أنْفُ رجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ علَيَّ » رواهُ الترمذي وقالَ : حديثٌ حسنٌ .
- عنْ أَبي هُريرةَ رَضي اللَّه عنْهُ ، قال : أوصَاني خَليلي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بصِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شهر ، وركْعَتي الضُّحَى ، وأَنْ أُوتِرَ قَبل أَنْ أَرْقُد » متفقٌ عليه . والإيتار قبل النوم إنما يُسْتَحَبُّ لمن لا يَثِقُ بالاستيقاظ آخر اللَّيل فإنْ وثق فآخر اللَّيل أفضل. - وعَنْ أَبي ذَر رَضِي اللَّه عَنْهُ ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « يُصبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صدقَةٌ : فَكُلُّ تَسبِيحة صدَقةٌ ،وكل تحميدة صدقة ، وكُل تَهليلَةٍ صدَقَةٌ ، وَكُلُّ تكبيرة صدَقةٌ ، وأَمر بالمعْروفِ صدقَةٌ ، ونهيٌ عنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضحى » رواه مسلم .
وعنْ أَبي هريرة رضي اللَّه عنهُ قال : قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ قال حِينَ يُصْبِحُ وحينَ يُمسِي : سُبْحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ مِائَةَ مَرةٍ لَم يأْتِ أَحدٌ يوْم القِيامة بأَفضَلِ مِما جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحدٌ قال مِثلَ مَا قال أَوْ زَادَ » رواهُ مسلم .
type="text/">var addthis_pub="moaz"; Bookmark and Share type="text/" src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js">
type="text/">var addthis_pub="moaz"; Bookmark and Share type="text/" src="http://s7.addthis.com/js/200/addthis_widget.js">

 

 أحكام القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
road alsona
Admin
Admin
road alsona


عدد المساهمات : 1145
تاريخ التسجيل : 04/06/2010

أحكام القضاء Empty
مُساهمةموضوع: أحكام القضاء   أحكام القضاء I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 20, 2010 6:45 pm

(( أحكام القضاء ))

1-الأوْلىَ المُبادَرَةُ بْقضاءِ الأيام التي أفطرتها في رمضان من حينِ زوالِ الْعذرِ لأنه أسبقُ إلى الخيرِ وأسْرَعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ. ولأن صيام الست من شوال لا يكون إلا بعد صيام كامل رمضان أداءً أو قضاءً

2-يجوز تأخيرهُ إلى أن يكونَ بينهُ وبين رمضانَ الثاني بعددِ الأيامِ التي عليه وهذا من تمام الْيُسرِ في هذه الشريعة الغراء ، فإذا كان عليه عشرةُ أيامٍ من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانَ الثاني عشرة أيامٍ.غير يوم الشك لقولِ عائشة رضي الله عنها: كان يكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ فما أسْتطيع أنْ أقضيه إلاَّ في شعبانَ 0 رواه البخاري

3-لا يجوز تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ الثاني بدونِ عذرٍ ، لأن الصومَ عبادةٌ متكرِّرةٌ فَلْم يَجُز تأخيرُ الأولَى إلى وقتِ الثانيةِ كالصلاةِ،

4-إن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده ثم إن كان تأخيره لعذرٍ لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة كأن يكون مريضاً أو نحو ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد 0

5-إن مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني فلاشيء عليه ، وإن مات بعده فله حالتين :

الحالة الأولى / إن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه 0

الحالة الثانية / إن كان تأخيره لغير عذر أثم ووجبت الكفارة في تركتة بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا نصٌ في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ، وقيل يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره لأن مدَّ البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس ،ولا يجزي أن يعطي المسكين الواحد أكثر من فدية يوم واحد قاله بن عثيمين في الممتع (6/340) واستدل بقراءة (( مساكين )) في أحدى القراءات السبعية لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (184) سورة البقرة فجمع مساكين يدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين ، وله أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه ويطعمهم وجبة فقد كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً عندما كبر فيطعمهم خبزاً وأدماً 0 أخرجه الدار قطني وصححه الألباني في الإرواء 0

ولكن هل يصام عنه ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

1-أنه يصام عنه سواءً كان واجباً بأصل الشرع كرمضان والكفارات أو أوجبه هو على نفسه كالنذر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( مَنْ ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ) متفق عليه عن عائشة. 0ووَلِيُّهُ وارِثُه أو قريبُه ، وروي عن بن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم 0 قال : فدين الله أحق أن يقضى.) وأجاز أصحاب هذا القول أيضا أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعددِ الأيامِ التي عليه في يوم واحدٍ، قال البخاري: قال الحسنُ: إن صامَ عنه ثلاثَونَ رجلاً يوماً واحداً جاز 0 ورجح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/886)

2-أنه لا يصام عنه مطلقاً لقوله تعالى{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم وروي عن بن عباس أنه قال ( لا يصل أحدٌ عن أحد ، ولا يصم أحدٌ عن أحد ) رواه النسائي وقالت عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ) رواه عبد الرزاق وهما رواة الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فاتبع رأيهما ولا تتبع روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث 0

3-أنه يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع جمعاً بين الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت فإن بعضها مطلق وبعضها مقيدٌ بالنذر فيحمل المطلق على المقيد وتحمل الروايتين اللتين عند أصحاب القول الثاني على ما كان بأصل الشرع فلا يصام عنه وأما النذر فيصام عنه لأن النذر ألزمه الإنسان على نفسه فلزمه ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين0

الراجح / القول الأول وهو أنه يصام عنه مطلقاً لوضوح الأدلة في ذلك وأما قول أصحاب القول الثاني أنه قد روي عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهم القول بخلاف المروي عنهم فاقبل رأيهما ولا تقبل روايتهما ، فنقول هذا قولٌ باطل فكيف نرد ما روياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ ما رأياه من اجتهادهما لا شك أن قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمةٌ على ما رآه الصحابي ، ثم إن الآثار الواردة عنهم فيها مقال والأحاديث ثابتة ، وأما قول أصحاب القول الثالث أننا نجمع بين الأحاديث فنقيد المطلق بالمقيد فنقول ليس بين الأحاديث تعارض حتى توفقوا بينها فحديث بن عباس في قضاء النذر صورةٌ خاصة تدخل في عموم حديث عائشة وقد جاءت النصوص تبين أنه يفعل عن الميت ما تركه بأصل الشرع فقد روى البخاري ومسلم أن امرأةً من خثعم قالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ) وعند بن ماجه بزيادة ( فإنه لو كان على أبيك دينٌ قضيته ) صحح أسنادها الألباني في الإرواء مما يدل على أن الفريضة دين 0 وعن بريدة رضي الله عنه قال بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت 0 فقال ( وجب أجرك وردها عليك الميراث ) قالت يا رسول الله إنه كان عليها صيام شهر وفي رواية شهرين أفأصوم عنها قال ( صومي عنها ) قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال ( حجي عنها ) رواه مسلم وغيره والأحاديث في أنه يقضى الفرض عن الميت كثيرة ، فدلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين بما سئلوا عنه وهي صورٌ متداخلةٌ فلا يخصص بعضها ببعض فإن قضاء النذر داخل في قضاء الواجبات 0

ملاحظة / قضاء الولي من باب الإستحباب عند جماهير العلماء وقال الظاهرية بالوجوب وقال الحنابلة إن كان خلف تركة وجب القضاء وإلا استحب ، وإن صام غير الوارث أجزأه0 ولا يصام عن من عجز عن الصيام في حال حياته وإنما يطعم هو عن نفسه 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourhedaya.yoo7.com
 
أحكام القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام زكاة الفطر ))
» بعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي
» أحكام الصيام الخلقية والسلوكية
» أحكام تتعلـق بلحـوم الأضاحـي
» ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الهداية والإيمان :: المنتدى الاسلامى العام :: المنتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: